السيد عبد الأعلى السبزواري

463

مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام

الوقت وعلم بعدم تمكنه بعده فيتوضأ - على الأحوط - لغاية أخرى أو للكون على الطهارة . ( مسألة 33 ) : يجب التيمم لمسّ كتابة القرآن إن وجب كما أنّه يستحب إذا كان مستحبا [ 77 ] ، ولكن لا يشرع إذا كان مباحا [ 78 ] . نعم ، له أن يتيمم لغاية أخرى ثمَّ يمسح المسح المباح . ( مسألة 34 ) : إذا وصل شعر الرأس إلى الجبهة ، فإن كان زائدا على المتعارف وجب رفعه [ 79 ] للتيمم ومسح البشرة ، وإن كان على المتعارف لا يبعد كفاية مسح ظاهره عن البشرة والأحوط مسح كليهما [ 80 ] .